الشيخ عزيز الله عطاردي

104

مسند الإمام الباقر ( ع )

إمام عدل لم يجب لأحد أن يمضى أمرا مثل هذا دونه [ 1 ] . 7 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه صلوات اللّه عليهم أنّهم قالوا : الحدّ في الخمر في القليل والكثير منه ، وفي السّكر من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حدّ ثم عاد ثلاث مرّات كلّ ذلك يحدّ فيه قتل ، ويضرب شارب المسكر إذا شربه ، وإن لم يسكر منه ، ضربا وجيعا [ 2 ] . 8 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ عليهم السّلام أنّ رجلا رفع إليه وذكر له أنّه سرق درعا وشهد عليه الشّهود فجعل الرّجل ينشد عليّا عليه السّلام في البيّنة ويقول : واللّه لوجئ بي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ما قطع يدي أبدا ، قال على : ولم ذلك ؟ قال : يخبره ربّه عزّ وجلّ أنّى برئ فتنفعنى براءتي ، فلما رأى علىّ عليه السّلام مناشدته دعا الشّاهدين فناشدهما وقال : إنّ التّوبة قريب فاتّقيا اللّه ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا ، فقال : يمسك أحدكما يده ويقطع الآخر ، فلمّا قال ذلك دخلا في غمار النّاس فهربا من بين يديه ، يعنى ولم يتمّا الشّهادة ولم يثبتا ، فقال عليه السّلام : من يدلّنى على الشاهدين الكاذبين أنكل بهما [ 3 ] . 9 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما أنّه قال في الرّجل يبيع امرأته قال : تقطع يده ، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرّة فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحدّ إن لم يكن محصنا ، وترجم هي إذا طاوعته [ 4 ] . 10 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال : من قذف رجلا فضرب الحدّ ، ثمّ قال له : ما كنت قلت فيك إلّا حقّا ، لم يجب عليه حدّ ثان وإن عاد

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 459 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 454 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 465 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 467 .